نظام مجلس الخدمة العسكرية
نظام مجلس الخدمة العسكرية: ساري، صدر 1402/07/04هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1432/04/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمة العسكرية
- تاريخ الإصدار
- 1402/07/04هـ · 1982-04-27
- تاريخ النشر
- 1402/07/28هـ · 1982-05-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
- عدد المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن ما يلي: إنشاء المجلس، وبيان أنه يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها. بيان ما يتصل بأمانته العامة، وكيفية أدائها لعمله، وتحديد اختصاصاته.
الخط الزمني للتعديلات
- 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (1 مادة)
- 1428/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55) (1 مادة)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53) (1 مادة)
- 1402/07/04هـ — صدور النظام