المادة 6 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

ساري، نسخة 1402/07/04هـ

الجواب المختصر

تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.

ساري، نسخة 1402/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟

تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1402/07/04هـ · 1982-04-27
تاريخ النشر
1402/07/28هـ · 1982-05-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
آخر تعديل
1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1428/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  3. 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  4. 1402/07/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الخدمة العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة