المادة 5 من نظام مجلس الخدمة العسكرية
ساري، نسخة 1402/07/04هـ
الجواب المختصر
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.
ساري، نسخة 1402/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1402/07/04هـ · 1982-04-27
- تاريخ النشر
- 1402/07/28هـ · 1982-05-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
- آخر تعديل
- 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1428/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1402/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام مجلس الخدمة العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة