المادة 3 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

ساري، نسخة 1402/07/04هـ

الجواب المختصر

تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.

ساري، نسخة 1402/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟

تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1402/07/04هـ · 1982-04-27
تاريخ النشر
1402/07/28هـ · 1982-05-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
آخر تعديل
1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1428/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  3. 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  4. 1402/07/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الخدمة العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة