المادة 12 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

ساري، نسخة 1402/07/04هـ

الجواب المختصر

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ساري، نسخة 1402/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1402/07/04هـ · 1982-04-27
تاريخ النشر
1402/07/28هـ · 1982-05-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
آخر تعديل
1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1428/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  3. 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  4. 1402/07/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الخدمة العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة