نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة: ساري، صدر 1437/02/12هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1446/11/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1437/02/12هـ · 2015-11-24
تاريخ النشر
1437/02/29هـ · 2015-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
15
آخر تعديل
1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة بالنظام، له أهداف عديدة ، مع فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية ، كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وإنشاء قاعدة بيانات، وتتخذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة. - تعديل اسم النظام ليكون "نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة." وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (13 مادة)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (4 مادة)
  3. 1437/02/12هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)