نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة: ساري، صدر 1437/02/12هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1446/11/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/12هـ · 2015-11-24
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة بالنظام، له أهداف عديدة ، مع فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية ، كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وإنشاء قاعدة بيانات، وتتخذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة. - تعديل اسم النظام ليكون "نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة." وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (13 مادة)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (4 مادة)
- 1437/02/12هـ — صدور النظام