المادة 1 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

ساري، نسخة 1446/11/07هـ

الجواب المختصر

بقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير البلديات والإسكان.

ساري، نسخة 1446/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟

بقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير البلديات والإسكان.

الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.

اللوائح: اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة.

العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كاف في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح.

الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، داخل حدود النطاق العمراني.

اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1437/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1446/11/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/244) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/12هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الوزير : وزير الإسكان.

الوزارة : وزارة الإسكان.

النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء.

اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.

الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.

حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.

الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/12هـ · 2015-11-24
تاريخ النشر
1437/02/29هـ · 2015-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
  3. 1437/02/12هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة