المادة 4 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

ساري، نسخة 1446/11/07هـ

الجواب المختصر

1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي: أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.

ساري، نسخة 1446/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟

1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:

أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.

ب- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.

ج- المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم.

د- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.

هـ- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.

و- معايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.

ز- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها.

ح- آليات تبليغ مالك الأرض -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.

ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء.

2- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة إليه في الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:

أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة.

ب- معايير تحديد العقارات الشاغرة التي تخضع لتطبيق الرسم.

ج- المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.

د- تحديد نسبة الرسم المفروض سنوياً على العقار الشاغر على ألا يتجاوز في جميع الأحوال (5%) من قيمة العقار.

هـ- تحديد آلية تحصيل الرسم.

و- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.

ز- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.

ح- آلية تبليغ مالك العقار الشاغر -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.

ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم العقارات الشاغرة

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1437/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1446/11/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/244) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/12هـ

تحدد اللائحة ما يأتي :

1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.

2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.

3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.

4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.

5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.

6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.

7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.

8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/12هـ · 2015-11-24
تاريخ النشر
1437/02/29هـ · 2015-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
  3. 1437/02/12هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة