المادة 8 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
ساري، نسخة 1446/11/07هـ
الجواب المختصر
لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي (ستين)…
ساري، نسخة 1446/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟
لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي (ستين) يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1437/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
- 1446/11/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/244) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/12هـ
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/12هـ · 2015-11-24
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
- 1437/02/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة