المادة 9 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

ساري، نسخة 1446/11/07هـ

الجواب المختصر

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطبيق أحكام النظام واللوائح

ساري، نسخة 1446/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطبيق أحكام النظام واللوائح

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1437/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1441/03/01هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (نص هذه النسخة)
  3. 1446/11/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/244) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/12هـ

تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/12هـ · 2015-11-24
تاريخ النشر
1437/02/29هـ · 2015-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (عدّل هذه المادة)
  3. 1437/02/12هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة