المادة 9 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
ساري، نسخة 1446/11/07هـ
الجواب المختصر
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطبيق أحكام النظام واللوائح
ساري، نسخة 1446/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطبيق أحكام النظام واللوائح
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1437/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
- 1441/03/01هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (نص هذه النسخة)
- 1446/11/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/244) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/12هـ
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/12هـ · 2015-11-24
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (عدّل هذه المادة)
- 1437/02/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة