نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية: ساري، صدر 1392/01/01هـ، 24 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
عدد المواد
24

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن هذا النظام : تسمية النظام – أهداف النظام – المقصود بالأميين – مصادر تمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار – أنماط مكافحة الأمية بين الأميين - إختيار المدرسين لغرض محو الأمية ومنحهم مكافأة تتناسب مع جهودهم- الكتب والدراسة بالمجان – أسس قيام الشركات والمؤسسات الخاصة بمحو أمية العاملين بها - تجهيزات الشركات القائمة بمشروع محو الأمية بين منسوبها - تشكيل اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار – مهام اللجنة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1392/06/09هـ — صدور النظام

مواد النظام (24)