المادة 8 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1392/06/09هـ
الجواب المختصر
تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقرًّا لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى اقتضى الأمر ذلك.
ساري، نسخة 1392/06/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية؟
تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقرًّا لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى اقتضى الأمر ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة