المادة 3 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1392/06/09هـ
الجواب المختصر
يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام: الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.
ساري، نسخة 1392/06/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية؟
يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام:
الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة