المادة 19 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1392/06/09هـ
الجواب المختصر
تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي: 1 - وزير المعارف رئيسًا.
ساري، نسخة 1392/06/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية؟
تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي:
1 - وزير المعارف رئيسًا.
2 - وكيل وزارة المعارف عضوًا ونائبًا للرئيس.
3 - مُدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف عضوًا ومُقرِّرًا للجنة.
4 - عضو من وزارة الداخلية.
5 - عضو من وزارة الدِّفاع والطيران.
6 - عضو من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
7 - عضو من وزارة العمل والشئون الاجتِماعية.
8 - عضو من وزارة الإعلام.
9 - عضو من رئاسة الحرس الوطني.
10 - عضو من الرئاسة العامة لتعليم البنات.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إلى الاستعانة به من المختصين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة