المادة 16 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1392/06/09هـ
الجواب المختصر
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُمية بين العاملين لديها وفق ما يأتي : 1 - الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصًا، إما أن تُنشئ فصولًا خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلًا عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وفق ما تُحددُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
ساري، نسخة 1392/06/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية؟
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُمية بين العاملين لديها وفق ما يأتي :
1 - الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصًا، إما أن تُنشئ فصولًا خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلًا عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وفق ما تُحددُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
2 - الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالها الأُميون عن عشرين، تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذه الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُمية عُمالها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة