نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء: ساري، صدر 1428/01/25هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1441/11/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1428/01/25هـ · 2007-02-13
تاريخ النشر
1428/02/19هـ · 2007-03-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
عدد المواد
25
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى: المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الشخصية الإعتبارية للهيئة ومقرها- الغرض الأساسي من الهيئة- المهمات التنظيمية للهيئة - المهمات التنفيذية للهيئة - المهمات الرقابية للهيئة- مجلس إدارة الهيئة وإختصاصاتها وإجتماعاته- الرئيس التنفيذي للهيئة ومسؤولياته - ميزانية الهيئة - السنة المالية للهيئة - موارد الهيئة المالية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (1 مادة)
  2. 1428/01/25هـ — صدور النظام

مواد النظام (25)