نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء: ساري، صدر 1428/01/25هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1441/11/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/25هـ · 2007-02-13
- تاريخ النشر
- 1428/02/19هـ · 2007-03-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
- عدد المواد
- 25
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى: المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الشخصية الإعتبارية للهيئة ومقرها- الغرض الأساسي من الهيئة- المهمات التنظيمية للهيئة - المهمات التنفيذية للهيئة - المهمات الرقابية للهيئة- مجلس إدارة الهيئة وإختصاصاتها وإجتماعاته- الرئيس التنفيذي للهيئة ومسؤولياته - ميزانية الهيئة - السنة المالية للهيئة - موارد الهيئة المالية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (1 مادة)
- 1428/01/25هـ — صدور النظام