المادة 6 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
ساري، نسخة 1446/11/01هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1428/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428 (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
- 1446/11/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (760) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/01/25هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة، يكون على النحو الآتي :
- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
- وزير الداخلية عضواً
- وزير الصحة عضواً
- وزير التجارة والصناعة عضواً
- وزير الزراعة عضواً
- وزير المياه والكهرباء عضواً
- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
- وزير المالية عضواً
- وزير التعليم العالي عضواً
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
- مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضواً
- أربعة يمثلون الغرف التجارية الصناعية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة، يرشحهم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
- اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، أحدهما في الغذاء، والآخر في الدواء، ويرشحهما رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء عضوين
ويعين رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/25هـ · 2007-02-13
- تاريخ النشر
- 1428/02/19هـ · 2007-03-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1428/01/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
- �� ما هي التغييرات التي تمت على الدليل )نسخة (5 — FOODFEEDPISTCIDE
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة