المادة 9 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
ساري، نسخة 1428/01/25هـ
الجواب المختصر
تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ساري، نسخة 1428/01/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/25هـ · 2007-02-13
- تاريخ النشر
- 1428/02/19هـ · 2007-03-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1428/01/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
- �� ما هي التغييرات التي تمت على الدليل )نسخة (5 — FOODFEEDPISTCIDE
ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟
- المادة 8: لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضًا من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة. وللمجلس أن…
- المادة 10: يجتمع مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء،…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالمرتبة الممتازة، ويكون له نائبان أحدهما للغذاء والآخر للدواء.
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقًا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص…
المادة 9 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة