المادة 9 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

ساري، نسخة 1428/01/25هـ

الجواب المختصر

تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ساري، نسخة 1428/01/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟

تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/01/25هـ · 2007-02-13
تاريخ النشر
1428/02/19هـ · 2007-03-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1428/01/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
  • �� ما هي التغييرات التي تمت على الدليل )نسخة (5 — FOODFEEDPISTCIDE

ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟

  • المادة 8: لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضًا من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة. وللمجلس أن…
  • المادة 10: يجتمع مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء،…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالمرتبة الممتازة، ويكون له نائبان أحدهما للغذاء والآخر للدواء.
  • المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقًا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص…

المادة 9 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة