المادة 8 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

ساري، نسخة 1428/01/25هـ

الجواب المختصر

لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضًا من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة.

ساري، نسخة 1428/01/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟

لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضًا من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة.

وللمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/01/25هـ · 2007-02-13
تاريخ النشر
1428/02/19هـ · 2007-03-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1428/01/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
  • �� ما هي التغييرات التي تمت على الدليل )نسخة (5 — FOODFEEDPISTCIDE

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة