المادة 16 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
ساري، نسخة 1428/01/25هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي: 1 - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1428/01/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
1 - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2 - المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل، والتراخيص، وإصدار المطبوعات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقًا لهذا النظام.
3 - الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، تنفيذًا لأنظمة الهيئة.
4 - الإيرادات، التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها.
5 - التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، والأوقاف، التي تقدم للهيئة.
6 - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، وتودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة- في حساب بنكي مستقل داخل المملكة، ويصرف منه وفقًا للائحة المالية للهيئة، وفي حدود ميزانيتها المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/25هـ · 2007-02-13
- تاريخ النشر
- 1428/02/19هـ · 2007-03-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1428/01/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
- �� ما هي التغييرات التي تمت على الدليل )نسخة (5 — FOODFEEDPISTCIDE
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة