المادة 78 من نظام المرور

ساري، نسخة 1437/11/06هـ

موضوع المادة: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، وفق تبويب الباب السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال

ساري، نسخة 1437/11/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 78 من نظام المرور؟

يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال

ما التعديلات على المادة 78؟

  1. 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1437/11/06هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/70) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/10/26هـ

يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

ماذا قالت الكتب عن المادة 78؟

  • مدونة النصوص الجنائية الموضوعية في الأنظمة السعودية - د. عبدالمجيد بن عبدالرحمن الشعلان — عبدالمجيد بن عبدالرحمن الشعلان · ص 292
    «لمركبة بعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة رقم (١/٧٨) من هذه اللائحة. ٣/٧٨ في حال عدم إبلاغ إدارة المرور ببيع المركبة أو تلفها خارج المملكة فيحال المخالف للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبة الواردة في المادة (٧٨) من نظام المرور. : عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١١٥ وتاريخ ١٤٣٩ /١٢/٥ د…»
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور — ص 51 · مبني على نسخة قديمة
    «ة للمركبة بعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة (١/٧٨) من هذه اللائحة. ٣/٧٨- في حال عدم إبلاغ إدارة المرور ببيع المركبة أو تلفها خارج المملكة فيحال المخالف للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبة الواردة في المادة (٧٨) من نظام المرور. المادة التاسعة والسبعون: ١- تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى…»
  • نظام المرور ولائحته التنفيذية — ص 21 · مبني على نسخة قديمة
    «هذه اللائحة. ٣/٧٨- في حال عدم إبلاغ إدارة المرور ببيع المركبة أو تلفها خارج المملكة فيحال المخالف للمحكمة ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر المختصة لتطبيق العقوبة الواردة في المادة (٧٨) من نظام المرور. ملكي ، محدداً مهماته واختصاصاته بناء على اقتراح من وزير المادة التاسعة…»
  • نظام المرور — ص 93
    «السير أو اللوحات يؤخذ منه تعهد بضمان ما ينتج من إساءة استعمالها ٦/٧٨- خلوّ سجل المركبة من القيود الأمنية أو المرورية. ٧/٧٨- في حانة مخالفة ما ذكر فيحال للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (٧٨) من نظام المرور. ٨/٧٨- تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم الجهات التي تقوم بإصدار دفاتر…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/26هـ · 2007-11-07
تاريخ النشر
1428/10/26هـ · 2007-11-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
آخر تعديل
1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
عدد المواد
101

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  2. 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
  3. 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
  4. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  5. 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  6. 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115)
  7. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70) (عدّل هذه المادة)
  8. 1428/10/26هـ — صدور النظام
  9. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بالمادة 78؟

  • المادة 77
  • المادة 79
  • المادة 75 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 76 — مادة مجاورة في النظام: يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل…
  • المادة 80 — مادة مجاورة في النظام: ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح…
  • المادة 81 — مادة مجاورة في النظام: تنظر المحكمة المختصة فيما يلي: 1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته. 2 - الاعتراضات…

المادة 78 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام المرور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة