المادة 78 من نظام المرور
ساري، نسخة 1437/11/06هـ
موضوع المادة: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، وفق تبويب الباب السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال
ساري، نسخة 1437/11/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 78 من نظام المرور؟
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال
ما التعديلات على المادة 78؟
- 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
- 1437/11/06هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/70) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/10/26هـ
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- تاريخ النشر
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- آخر تعديل
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- عدد المواد
- 101
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70) (عدّل هذه المادة)
- 1428/10/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.