نظام العلم للمملكة العربية السعودية

نظام العلم للمملكة العربية السعودية: ساري، صدر 1393/01/01هـ، 22 مادة، آخر تعديل 1418/12/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
تاريخ الإصدار
1393/01/01هـ · 1973-02-04
تاريخ النشر
1393/01/01هـ · 1973-02-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
عدد المواد
22
آخر تعديل
1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: وصف العلم الوطني وعلم جلالة الملك، الأصول المتعلقة برفع العلم الوطني إذا كان مرفوعا لوحده أو مع أعلام الدولة الأجنبية، المحظورات في استعمال العلم الوطني وعقوبات ارتكابها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34) (1 مادة)
  2. 1393/02/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (22)