المادة 1 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1393/02/10هـ
موضوع المادة: الوصف العام، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
أ - العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين.
ساري، نسخة 1393/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
أ - العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج المرفق رقم (1).
ب - مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي:
عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم.
طولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم.
ج - تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدته في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- تاريخ النشر
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
- آخر تعديل
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1393/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام العلم للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة