المادة 1 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1393/02/10هـ

موضوع المادة: الوصف العام، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أ - العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين.

ساري، نسخة 1393/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟

أ - العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج المرفق رقم (1).

ب - مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي:

عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم.

طولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم.

ج - تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدته في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/01/01هـ · 1973-02-04
تاريخ النشر
1393/01/01هـ · 1973-02-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
آخر تعديل
1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  2. 1393/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام العلم للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة