المادة 15 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1393/02/10هـ

موضوع المادة: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم، وفق تبويب القسم الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

ساري، نسخة 1393/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟

يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/01/01هـ · 1973-02-04
تاريخ النشر
1393/01/01هـ · 1973-02-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
آخر تعديل
1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  2. 1393/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام العلم للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة