المادة 9 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1393/02/10هـ
موضوع المادة: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم، وفق تبويب القسم الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
في رفع العَلَم على السيارة تُراعى القواعد الآتية: أ - عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدِّمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها.
ساري، نسخة 1393/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
في رفع العَلَم على السيارة تُراعى القواعد الآتية:
أ - عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدِّمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها.
ب - عندما يكون جلالة الملك في سيارته مُصطحِّباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العَلَم الخاص بجلالته على المُقدِّمة اليُمنى للسيارة وعَلَم الضيف الأجنبي على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
ج - وفي حالة إنابة من يُرافِق الضيف الأجنبي يُرفع العَلَم الخاص بالضيف على المُقدِّمة اليُمنى و العَلَم الوطني للمملكة على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
د - في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يُرفع العَلَم الوطني لدولته مكان العَلَم الخاص به.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- تاريخ النشر
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
- آخر تعديل
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1393/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام العلم للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة