المادة 6 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1393/02/10هـ
موضوع المادة: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم، وفق تبويب القسم الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تُراعى قواعد القانون و العُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدول الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية ، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً…
ساري، نسخة 1393/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
تُراعى قواعد القانون و العُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدول الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية ، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً بالعَلَم الوطني ومتناسِباً معه في المقاس على أن يكون للعلم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النِظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- تاريخ النشر
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
- آخر تعديل
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1393/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام العلم للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة