نظام الصندوق السعودي للتنمية

نظام الصندوق السعودي للتنمية: ساري، صدر 1394/08/14هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1443/05/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1394/08/14هـ · 1974-08-31
تاريخ النشر
1394/08/14هـ · 1974-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
عدد المواد
12
آخر تعديل
1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: إنشاء الصندوق كمؤسسة عامة مقرها الرياض – رأس مال الصندوق – مجلس إدارة الصندوق – صلاحيات مجلس الإدارة – مهام نائب الرئيس والعضو المنتدب – إعتبارات وشروط منح القروض – السنة المالية للصندوق .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282) (1 مادة)
  2. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (1 مادة)
  3. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (5 مادة)
  4. 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164) (1 مادة)
  5. 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474) (2 مادة)
  6. 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (3 مادة)
  7. 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (2 مادة)
  8. 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150) (1 مادة)
  9. 1394/08/14هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)