نظام الصندوق السعودي للتنمية
نظام الصندوق السعودي للتنمية: ساري، صدر 1394/08/14هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1443/05/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1394/08/14هـ · 1974-08-31
- تاريخ النشر
- 1394/08/14هـ · 1974-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
- عدد المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: إنشاء الصندوق كمؤسسة عامة مقرها الرياض – رأس مال الصندوق – مجلس إدارة الصندوق – صلاحيات مجلس الإدارة – مهام نائب الرئيس والعضو المنتدب – إعتبارات وشروط منح القروض – السنة المالية للصندوق .
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282) (1 مادة)
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (1 مادة)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (5 مادة)
- 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164) (1 مادة)
- 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474) (2 مادة)
- 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (3 مادة)
- 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (2 مادة)
- 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150) (1 مادة)
- 1394/08/14هـ — صدور النظام