المادة 7 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

ساري، نسخة 1436/08/16هـ

الجواب المختصر

يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية: أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.

ساري، نسخة 1436/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الصندوق السعودي للتنمية؟

يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية:

أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.

ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.

ج ) لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1394/08/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1436/08/16هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/59) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/08/14هـ

يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية:

أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.

ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.

ج ) ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% خمسة في المائة من رأسمال الصندوق ونسبة 50% خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/08/14هـ · 1974-08-31
تاريخ النشر
1394/08/14هـ · 1974-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
آخر تعديل
1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
  2. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  3. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
  4. 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164)
  5. 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474)
  6. 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (عدّل هذه المادة)
  7. 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  8. 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150)
  9. 1394/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة