المادة 6 من نظام الصندوق السعودي للتنمية
ساري، نسخة 1394/08/14هـ
الجواب المختصر
يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية: أ ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر.
ساري، نسخة 1394/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام الصندوق السعودي للتنمية؟
يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية:
أ ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر.
ب ) أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة.
ج ) كفاية الدراسات التقييمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والفنية.
د ) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/08/14هـ · 1974-08-31
- تاريخ النشر
- 1394/08/14هـ · 1974-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
- آخر تعديل
- 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)
- 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164)
- 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474)
- 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150)
- 1394/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة