المادة 3 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

ساري، نسخة 1443/05/24هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1394/08/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1437/11/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (474) (نص هذه النسخة)
  3. 1438/03/06هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (164) (نص هذه النسخة)
  4. 1441/03/01هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (نص هذه النسخة)
  5. 1441/12/28هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (نص هذه النسخة)
  6. 1443/05/24هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (282) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/03/01هـ

1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/ب) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.

4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع

نص نسخة 1438/03/06هـ

يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس ادارة الصندوق، وعضوية كل من:

1- نائب للرئيس ويكون عضو منتدباً للمجلس.

2- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعين نائب رئيس المجلس، والأعضاء الآخرون بأمر من رئيس مجلس ادارة الصندوق، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويحدد راتب نائب رئيس المجلس وشروط خدمته وكيفية إنهائها بقرار من مجلس ادارة الصندوق، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.

ودون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه رأي رئيس الاجتماع

نص نسخة 1437/11/05هـ

يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1- نائب للرئيس ويكون عضو منتدباً للمجلس.

2- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعين نائب رئيس المجلس، والأعضاء الآخرون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويحدد راتب نائب رئيس المجلس وشروط خدمته وكيفية إنهائها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.

ودون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه رأي رئيس الاجتماع

نص نسخة 1394/08/14هـ

يدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء المجلس كما يلي:

أ ) نائب للرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية إنهائها – بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ب ) أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتكون مدة عضوية هؤلاء الأعضاء ثلاث سنوات، ويجوز دائمًا إعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.

وبدون إخلال بما ورد به نص خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/08/14هـ · 1974-08-31
تاريخ النشر
1394/08/14هـ · 1974-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
آخر تعديل
1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (عدّل هذه المادة)
  4. 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164) (عدّل هذه المادة)
  5. 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474) (عدّل هذه المادة)
  6. 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  7. 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  8. 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150)
  9. 1394/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة