المادة 2 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

ساري، نسخة 1441/03/01هـ

الجواب المختصر

1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أ‌- الرئيس التنفيذي.

ساري، نسخة 1441/03/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام الصندوق السعودي للتنمية؟

1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

أ‌- الرئيس التنفيذي.

ب‌- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.

4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1394/08/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1401/08/27هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (150) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/03/01هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1401/08/27هـ

يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقاً لاعتبارات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق

نص نسخة 1394/08/14هـ

يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/08/14هـ · 1974-08-31
تاريخ النشر
1394/08/14هـ · 1974-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
آخر تعديل
1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
  2. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  3. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (عدّل هذه المادة)
  4. 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164)
  5. 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474)
  6. 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  7. 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  8. 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150) (عدّل هذه المادة)
  9. 1394/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة