نظام الزراعة
نظام الزراعة: ساري، صدر 1442/08/10هـ، 37 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/10هـ · 2021-03-23
- تاريخ النشر
- 1442/08/20هـ · 2021-04-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
- عدد المواد
- 37
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: تعريفات، هدف النظام، السجل الزراعي والتراخيص، منتجات القطاع الزراعي وبطاقة منتج، الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، المستحضرات البيطرية والمبيدات الزراعية والنباتية، التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والطبية البيطرية والثروات الزراعية المصابة، منع تفاقم الأزمات والكوارث بالقطاع الزراعي، جذب وتشجيع القطاع الخاص، الخدمات الزراعية، التنازل عن الحقوق، تنظيم الثروة النباتية والحيوانية والثروة المائية الحية والإشراف عليها، الزراعة العضوية، التزامات الجهات الحكومية المعنية، الأمراض والأوبئة، استخراج الثروة المائية الحية، مراقبة الصيادين وضبط مخالفات الصيد، إجراءات الحجر، المخالفات والعقوبات، ضبط المخالفات، لجنة النظر في المخالفات، جهة التحقيق في المخالفات، إيقاف…
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/08/10هـ — صدور النظام
مواد النظام (37)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37