المادة 34 من نظام الزراعة

ساري، نسخة 1442/08/10هـ

الجواب المختصر

لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها.

ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 34 من نظام الزراعة؟

لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/10هـ · 2021-03-23
تاريخ النشر
1442/08/20هـ · 2021-04-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
  • نظام الزراعة النسخة العربية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة