المادة 21 من نظام الزراعة
ساري، نسخة 1442/08/10هـ
الجواب المختصر
على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معدِ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.
ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الزراعة؟
على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معدِ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.
تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها.
ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.
تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/10هـ · 2021-03-23
- تاريخ النشر
- 1442/08/20هـ · 2021-04-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
- نظام الزراعة النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.