المادة 16 من نظام الزراعة
ساري، نسخة 1442/08/10هـ
الجواب المختصر
تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.
ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام الزراعة؟
تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.
تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقًا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن- بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/10هـ · 2021-03-23
- تاريخ النشر
- 1442/08/20هـ · 2021-04-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
- نظام الزراعة النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.