المادة 15 من نظام الزراعة

ساري، نسخة 1442/08/10هـ

الجواب المختصر

تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما يأتي: تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقًا لأحكام النظام.

ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام الزراعة؟

تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما يأتي:

تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقًا لأحكام النظام.

تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة.

إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها.

تقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها.

إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان.

تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/10هـ · 2021-03-23
تاريخ النشر
1442/08/20هـ · 2021-04-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • تعديل المواد (45، 98، 208، 248) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
  • نظام الزراعة النسخة العربية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة