نظام الخطوط الحديدية
نظام الخطوط الحديدية: ساري، صدر 1445/08/22هـ، 40 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 40
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: التعريفات، حرم الخطوط الحديدية، ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدة والرقابة على أدائها، اتفاقيات الاستخدام ومراجعة الأداء، حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، التحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، عقود امتياز الخطوط الحديدية، تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها، المخالفات والعقوبات والشكاوى، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
مواد النظام (40)
- المادة 3
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 33
- المادة 35
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 50