المادة 48 من نظام الخطوط الحديدية

ساري، نسخة 1445/08/22هـ

الجواب المختصر

يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم في المملكة.

ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 48 من نظام الخطوط الحديدية؟

يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم في المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/22هـ · 2024-03-03
تاريخ النشر
1445/09/05هـ · 2024-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
عدد المواد
50

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 48؟

  • المادة 47: دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص…
  • المادة 50: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: تُشكّل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة…
  • المادة 46 — مادة مجاورة في النظام: تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:أ‌-النظر في…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل

أنظمة إدارة السلامة يقوم مالك أو مدير البنية التحتية والمشغل -كلٌّ في مجال اختصاصه- بإعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقاً لما يلي: وضع سياسة للصحة والسلامة، وتكون مكتوبة بشكل واضح ودقيق باللغات الأكثر استخداماً، وتكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسية للسياسة. تعيين مسؤول مؤهل للسلامة ليتولى أعمال السلامة على مستوى المنشأة، مع خبرة في أعمال الإنقاذ والإطفاء ومواجهة الكوارث، ليتولى الإشراف على أعمال السلامة وسبل الحماية والوقاية ومكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المتطلبات. وضع خطة للطوارئ واستمرارية الأعمال تشارك فيها…

المادة 48 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام الخطوط الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة