المادة 47 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 47 من نظام الخطوط الحديدية؟
دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 47؟
- المادة 46: تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:أ-النظر في…
- المادة 48: يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم…
- المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا…
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: تُشكّل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة…
- المادة 50 — مادة مجاورة في النظام: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل لمنع أو تجنب الحوادث لمنع وتجنب الحوادث يلتزم مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل حسب الحالة بما يلي: اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب الحوادث وخطط السيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وآليات تطبيقها، ويلتزم كل من مالك ومدير البنية التحتية والمشغل بإجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة على هذه التدابير أو الخطط أو الآليات، والعمل بالملاحظات التي تبديها الهيئة. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة -في الحالات الطارئة- وتوفير المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها. التشغيل الآمن…
المادة 47 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.