المادة 35 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
يجب على مدير البنية التحتية الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقاً لأحكام النظام وشروط الترخيص.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 35 من نظام الخطوط الحديدية؟
يجب على مدير البنية التحتية الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقاً لأحكام النظام وشروط الترخيص. وللهيئة توجيه المدير بتوفير شبكة أو مرافق جديدة، أو تطوير شبكة أو مرافق قائمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 35؟
- المادة 33: للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم الخطوط الحديدية…
- المادة 37: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة…
- المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: تحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث…
- المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لموظفي الهيئة -المكلفين بالتحقيق فنياً في حادث أو عارض- أو منسوبي أي جهة أخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول…
- المادة 38 — مادة مجاورة في النظام: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12)…
- المادة 39 — مادة مجاورة في النظام: تبين اللائحة الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك أحكام…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند وجود إخلال بالمنافسة المادة السادسة والثلاثون: آلية تقديم شكاوى الإخلال بالمنافسة الفصل التاسع: اتفاقيات الاستخدام المادة السابعة والثلاثون: الشروط المتعلقة بحقوق الاستخدام المادة الثامنة والثلاثون: اتفاقيات الاستخدام والاشتراطات وأدلة التراخيص المادة التاسعة والثلاثون: إجراءات الموافقة على اتفاقية الاستخدام المادة الاربعون: الفصل العاشر: الشكاوى ومقابل الاستخدام المادة الأربعون: شكاوى حقوق استخدام الشبكة المادة الحادية والأربعون: سياسات تحديد مقابل الاستخدام الفصل الحادي عشر: مراجعة الأداء وحماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها المادة الثانية والأربعون:…
المادة 35 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.