المادة 43 من نظام الخطوط الحديدية

ساري، نسخة 1445/08/22هـ

الجواب المختصر

إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.

ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 43 من نظام الخطوط الحديدية؟

إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.

ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف.

ج- إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.

ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/22هـ · 2024-03-03
تاريخ النشر
1445/09/05هـ · 2024-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
عدد المواد
50

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام الخطوط الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة