نظام التصرف في العقارات البلدية

نظام التصرف في العقارات البلدية: ساري، صدر 1392/01/01هـ، 6 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
عدد المواد
6

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان حدود تصرف البلديات في أموالها العامة، بيان المقصود بالأموال العامة، بيان من يملك تقرير التصرف ومن لا يصح له ذلك، يتم التصرف وفقا للائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزيري الداخلية والمالية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1392/11/15هـ — صدور النظام

مواد النظام (6)