المادة 1 من نظام التصرف في العقارات البلدية
ساري، نسخة 1392/11/15هـ
الجواب المختصر
الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها .
ساري، نسخة 1392/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام التصرف في العقارات البلدية؟
الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1392/11/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام التصرف في العقارات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة