المادة 2 من نظام التصرف في العقارات البلدية

ساري، نسخة 1392/11/15هـ

الجواب المختصر

يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1 - بالبيع أو المعاوضة.

ساري، نسخة 1392/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام التصرف في العقارات البلدية؟

يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:

1 - بالبيع أو المعاوضة.

2 - بالإيجار.

3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
عدد المواد
6

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/11/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام التصرف في العقارات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة