المادة 6 من نظام التصرف في العقارات البلدية
ساري، نسخة 1392/11/15هـ
الجواب المختصر
لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدمًا…
ساري، نسخة 1392/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام التصرف في العقارات البلدية؟
لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدمًا لهم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للتصرف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1392/11/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام التصرف في العقارات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة