المادة 5 من نظام التصرف في العقارات البلدية
ساري، نسخة 1392/11/15هـ
الجواب المختصر
يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزير الداخلية .
ساري، نسخة 1392/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام التصرف في العقارات البلدية؟
يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزير الداخلية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1392/11/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام التصرف في العقارات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة