نظام الإذاعة الأساسي
نظام الإذاعة الأساسي: ساري، صدر 1374/01/01هـ، 12 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- تاريخ النشر
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
- عدد المواد
- 12
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: بيان أن الإذاعة هيئة مستقلة مرجعها رئيس مجلس الوزراء، تحديد أغراضها وبيان وسائل تحقيقها، اللغات المستعملة فيها، المحظورات، مهام مدير عام الإذاعة ومنها وضع النظام الداخلي لها- معاونو المدير العام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1374/01/01هـ — صدور النظام