نظام الإذاعة الأساسي

نظام الإذاعة الأساسي: ساري، صدر 1374/01/01هـ، 12 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1374/01/01هـ · 1954-08-29
تاريخ النشر
1374/01/01هـ · 1954-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
عدد المواد
12

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان أن الإذاعة هيئة مستقلة مرجعها رئيس مجلس الوزراء، تحديد أغراضها وبيان وسائل تحقيقها، اللغات المستعملة فيها، المحظورات، مهام مدير عام الإذاعة ومنها وضع النظام الداخلي لها- معاونو المدير العام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1374/01/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)