المادة 12 من نظام الإذاعة الأساسي

ساري، نسخة 1374/01/01هـ

الجواب المختصر

يعتبر هذا المرسوم مرسومًا تأسيسيًّا للإذاعة موضحًا لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/ 3/ 16/ 3996 الصادر في 23/ 9/ 1368هـ وملغيًا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.

ساري، نسخة 1374/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام الإذاعة الأساسي؟

يعتبر هذا المرسوم مرسومًا تأسيسيًّا للإذاعة موضحًا لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/ 3/ 16/ 3996 الصادر في 23/ 9/ 1368هـ وملغيًا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1374/01/01هـ · 1954-08-29
تاريخ النشر
1374/01/01هـ · 1954-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1374/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الإذاعة الأساسي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة