المادة 11 من نظام الإذاعة الأساسي
ساري، نسخة 1374/01/01هـ
الجواب المختصر
يعاون المدير العام للإذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة أحدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.
ساري، نسخة 1374/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الإذاعة الأساسي؟
يعاون المدير العام للإذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة أحدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- تاريخ النشر
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1374/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.